الشيخ الأنصاري

9

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

هو الأصل ، بل ( 1 ) لفحوى ما ورد : من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس فإن حمله ( 2 ) على صورة عجزه عن التوكيل حمل للمطلق على الفرد